شروط الفرقة هل ان مجرد الفقد يبيح الفرقة أو أن هناك شروطا لابد من توفرها؟
ذهب علماء الإمامية إلى أن الفقد لا يجيز طلاق المرأة وانما اشترطوا عدم وجود المنفق عليها فإذا فقد المنفق تربصت أربع سنين واعتدت بعد الطلاق أو أمر الحاكم بالاعتداد (1). وقد ادعى الشيخ الطوسي إجماع الفرقة واخبارهم على ذلك (2). وعليه كلمة الأصحاب وظاهر الأخبار كما عبر صاحب الحدائق (3).
المذاهب الأخرى لم تضع المذاهب الأخرى شرطا للفرقة سواء تلك التي اختارت التربص أربع سنين كالحنابلة (4) والشافعية في القديم (5) والمالكية (6) والأباضية (7) أم التي ترى الصبر وتسمح بالفرقة بعد مضي فترة من الزمن لا يبقى أحد من أقرانه أو الزمن الذي حددته تلك المذاهب كالحنفية (8).
المختار: هو ما اختاره الإمامية وذلك لوجود روايات دلت عليه كرواية بريد بن معاوية (9)