أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٤٧
شروط الفرقة هل ان مجرد الفقد يبيح الفرقة أو أن هناك شروطا لابد من توفرها؟
ذهب علماء الإمامية إلى أن الفقد لا يجيز طلاق المرأة وانما اشترطوا عدم وجود المنفق عليها فإذا فقد المنفق تربصت أربع سنين واعتدت بعد الطلاق أو أمر الحاكم بالاعتداد (1). وقد ادعى الشيخ الطوسي إجماع الفرقة واخبارهم على ذلك (2). وعليه كلمة الأصحاب وظاهر الأخبار كما عبر صاحب الحدائق (3).
المذاهب الأخرى لم تضع المذاهب الأخرى شرطا للفرقة سواء تلك التي اختارت التربص أربع سنين كالحنابلة (4) والشافعية في القديم (5) والمالكية (6) والأباضية (7) أم التي ترى الصبر وتسمح بالفرقة بعد مضي فترة من الزمن لا يبقى أحد من أقرانه أو الزمن الذي حددته تلك المذاهب كالحنفية (8).
المختار: هو ما اختاره الإمامية وذلك لوجود روايات دلت عليه كرواية بريد بن معاوية (9)

١ - المقنعة ص ٥٣٧، الخلاف ج ٥ ص ٧٧ مسألة ٣٣، المراسم ص ١٦٧، إرشاد الأذهان ج ٢ ص ٤٩، المختصر النافع في فقه الإمامية، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، دار الكتاب العربي بمصر (بلا تاريخ). ص ٢٠١، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٦ ص ٦٨.
٢ - الخلاف ج ٥ ص ٧٧ مسألة ٣٣.
٣ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٧٩.
٤ - المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٢٧، الاقناع ج ٤ ص ١١٣، القواعد في الفقه الإسلامي ص ٣٥.
٥ - المجموع ج ١٨ ص ١٥٩.
٦ - الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٤، المعيار المعرب، لأحمد بن يحيى الونتريسي، دار الغرب الإسلامي بيروت، ١٤٠١ ه‍ - ١٩٨١. ص ٣٢٦، مختصر خليل ص ١٧٥.
7 - مختصر البسيوي ص 228.
8 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456.
9 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»