أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٣٦
المفقود وهذا ما يتبين من سبب النزول فقد ورد " كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأنزل الله عز وجل: * (الطلاق مرتان) *.
وفي رواية " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة؟ قال: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (1).
قد يقال: إن المورد لا يخصص الوارد.
والجواب: صحيح إلا أن الآية منصرفة للزوج غير المفقود.
ب - الروايات:
1 - ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: " ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها. وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج... " (2).

١ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، دار الجيل بيروت (بلا تاريخ). ص 258.
2 - من لا يحضره الفقيه، ج 3، لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الناشر: دار صعب - دار التعارف بيروت، 1401 ه‍ - 1981 م. ص 354 / 1696، والوسائل ج 22 ص 156 - 157 الباب 23 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»