أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٥٢
الصباح الكناني (1) والشيخ الصدوق (2) السالفة الذكر. والطائفة الثانية رواية ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قال في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق، أو لحوق بأهل الشرك " (3).
1 - نفس المصدر ح 5.
2 - نفس المصدر ح 2.
3 - نفس المصدر ح 3.