أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٤٥
الضعفاء وذكره صاحب الكامل ولم يذكر شيئا أكثر من أنه كان عريفا لقومه ".
كما أن في بعض الطرق الحجاج بن أرطأة ولم ير ابن حزم وثاقته وهكذا لم ير صحة ما روي عن طريق عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي ويعتبرها مرسلة عن عبيد بن عمير (1)، وليس حال ما جاء عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب بأحسن مما نقل فإنه مرسل، وأيضا يرد ما ورد عن طريق المنهال بن عمر (2) وخبر عمر " رواه الأثرم، والجوزجاني، والدارقطني " (3).
ما روي عن عثمان بن عفان " أيما امرأة فقدت زوجها ولم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا " (4).
وقد نسب ابن رشد حديثا للنبي (صلى الله عليه وآله) لجعل سنة عمر وعثمان حكما شرعيا والخبر هو " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " (5).
ج - أدلة نفي الضرر والحرج: قال تعالى: * (ولا تمسكوهن ضرارا) * (6).
وجاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (7).
فالضرر منفي بهذه الأخبار وبما أن صبر المرأة أبدا ضرر فهو منتف.
د - الإجماع: ادعى ابن قدامة ذلك لأن التربص قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وابن

١ - المحلى بالآثار ج ٩ ص ٣١٨.
٢ - نفس المصدر.
٣ - المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٢٨.
٤ - موسوعة فقه عثمان بن عفان ص ٢٧٣.
٥ - صحيح مسلم بشرح النووي، ج ١١، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، ط ٤، دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان. (بلا تاريخ)، ص ٢١٧.
٦ - البقرة: ٢٣١.
٧ - سبل السلام ج ٣ ص ٢٥٩، مقدمات ابن رشد ص 408.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»