أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٤٩
اختصاص الحكم بالدائمة لو كانت المرأة قد عقد عليها مؤقتا (1) ولم تكن زوجة المفقود بصورة دائمة فهل يشملها حكم الفرقة كما كان يترتب على الزواج الدائم؟
الإمامية: الظاهر اختصاص الحكم بالدائم (2) " لاشعار الأمر بالطلاق والإنفاق في ذلك " (3) إذ أن المعقود عليها مؤقتا لا تطلق وانما الفرقة تتحقق بانقضاء المدة أو هبتها لها من قبل الزوج (4) وهكذا لا تجب النفقة عليه لها (5). وبما أن الأدلة ذكرت الطلاق والنفقة (6) فنفهم منهما إرادة الزواج الدائم دون المنقطع.
المذاهب الأخرى: يخصصون الحكم بالدائم لا لما ذكره الإمامية بل لأنهم لا يرون صحة زواج المتعة، فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى بطلان عقد المتعة وحكموا بثبوت التعزير على مرتكبها (7) مع اتفاقهم على مشروعيتها في البداية إلا أنهم قالوا بنسخها

١ - عقد من عقود الزواج يسمى زواج المتعة وهو كالدائم في الصيغة ويزيد عليه في ذكر الأجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ما ذكر في الدائم إلا ما استثني وهو عدد الزوجات وصحة نكاح الكتابية متعة. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٥ ص ٢٨٤ - ٢٨٥.
٢ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٦، منهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وتعليقة السيد محمد باقر الصدر، ج ٢، دار التعارف للمطبوعات بيروت، ١٤٠٠ ه‍ - ١٩٨٠ م. منهاج الصالحين، ج ٢ السيد أبو القاسم الخوئي، ط ٨، مطبعة النعمان النجف ١٣٩٧ ه‍. ص ٣٢٦، مهذب الأحكام ج ٢٦، السيد عبد الأعلى السبزواري، ط ٤، مؤسسة المنار، طبع: مطبعة الهادي، ١٤١٧ ه‍. منهاج الأحكام، ج ١ السيد يوسف المدني التبريزي، ط ٢، الناشر مكتبة اسماعيليان قم، المطبعة العلمية قم، رجب المكرم ١٤١٢ ه‍. ص ٥١٧.
٣ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٦.
٤ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٥ ص ٢٨٩.
٥ - تحرير الوسيلة ج 2، السيد روح الله الموسوي الخميني، ط 4، منشورات مكتبة الاعتماد طهران، 1403 ه‍ - 1983 م. مسألة 11.
6 - الوسائل ج 22 ص 157 - 158 ب 23 من أبواب الطلاق ح 1، 4، 5.
7 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»