اختصاص الحكم بالدائمة لو كانت المرأة قد عقد عليها مؤقتا (1) ولم تكن زوجة المفقود بصورة دائمة فهل يشملها حكم الفرقة كما كان يترتب على الزواج الدائم؟
الإمامية: الظاهر اختصاص الحكم بالدائم (2) " لاشعار الأمر بالطلاق والإنفاق في ذلك " (3) إذ أن المعقود عليها مؤقتا لا تطلق وانما الفرقة تتحقق بانقضاء المدة أو هبتها لها من قبل الزوج (4) وهكذا لا تجب النفقة عليه لها (5). وبما أن الأدلة ذكرت الطلاق والنفقة (6) فنفهم منهما إرادة الزواج الدائم دون المنقطع.
المذاهب الأخرى: يخصصون الحكم بالدائم لا لما ذكره الإمامية بل لأنهم لا يرون صحة زواج المتعة، فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى بطلان عقد المتعة وحكموا بثبوت التعزير على مرتكبها (7) مع اتفاقهم على مشروعيتها في البداية إلا أنهم قالوا بنسخها