أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٤٣
مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما متصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا، وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم مقيدا وهذا هو القسم الثاني منه مثل وقفه فلان على فلان إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب " (1) وهذا يوضح مقصوده. إلا أن الصحيح غير ما ذكر (رحمه الله) فالرواية عن الإمام (عليه السلام)، وقول سماعة " سألته " يبين كون المسؤول هو الإمام لا غير وإلا لذكره، ومثل هذا كثير في الروايات من قبيل مضمرة زرارة في الوضوء والتي يقول عنها صاحب الكفاية " وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام (عليه السلام) (2).
ومع كل ما مر فان الرواية يمكن العمل بها لأنها " قد رويت عن غير هذا الطريق ذكرها جماعة منهم البزنطي (رحمه الله) في كتاب الجامع، فالعامل بها يتبع هذا النقل " (3).
5 - قال الصدوق: وفي رواية أخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوج [تتزوج] إن شاءت " (4).
والرواية مرسلة لم يذكر سندها فلا يمكن أن تكون دليلا، نعم هي من المؤيدات.
هذه أدلة الإمامية مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر والتي يأتي الحديث عنها إن شاء الله.
واما أهل السنة القائلون بالتربص أربع سنين فقد استدلوا بالأدلة التالية:

١ - الدراية، الشهيد زين الدين العاملي (الشهيد الثاني) مطبعة النعمان - النجف، منشورات مكتبة المفيد إيران - قم. ص ٤٥.
٢ - كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ط ٢، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، المطبعة: مهر قم، ربيع ٢ / ١٤١٧ ه‍. ص ٣٨٩.
٣ - النهاية ونكتها، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ط 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، رجب / 1412 ه‍. ص 494.
4 - الوسائل ج 22، ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»