أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٤٦
عباس وبه قضى ابن الزبير ولم ينقل خلاف ذلك (1).
ويرد عليه: أولا: أن قول البعض به لا يدل على كونه إجماعا.
ثانيا: عدم نقل الخلاف لا يكشف عن انتفاءه تماما، إذ أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
ثالثا: إن هناك روايات تدل على رجوع عمر نفسه عن قوله (2).
ه‍ - الأولوية: إن هناك من التشريعات كالإيلاء والتفريق للشقاق جاءت دفعا للضرر، وكذا عدم الإنفاق على الزوجة والتفريق لفقد الزوج أولى، وذلك لأن الفقد قد يستمر إلى الأبد بخلاف غيره (3).
ونرد عليه: إن المناط في التفريق وجود الأدلة الشرعية فإذا دل دليل على التفريق في الفقد أخذنا به، واما الأولوية مع قطع النظر عن الأدلة فلا يمكن الاعتماد عليها والمرجع هو الشارع والحكم بالفرقة في مورد لا يعني جوازها في آخر إذ لعل هناك خصوصية في الأول دون الثاني.

١ - المغني لابن قدامة ج ٩ ص ١٣٤.
٢ - المبسوط ج ١١ ص ٣٥.
3 - نفس المصدر.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»