أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٤١
دلالة الرواية:
اتضح من بعض ما ذكر في ا لبحث السندي دلالة الرواية وان لم تشر إلى الفحص.
4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " (1).
سند الرواية:
عدها العلامة المجلسي من الموثقات (2)، واما صاحب المسالك فقد قال " موقوفة ضعيفة السند " (3) ولنأتي على رجالها.
اما طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد الأهوازي فتام (4) والحسين نفسه عده الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام) ووثقه (5). له هو وأخوه ثلاثون كتابا (6) قال النجاشي:
" وكتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها " وأضاف " أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة " (7).

١ - تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧٩ ح ١٣١.
٢ - مرآة العقول ج ٢١ ص ٢٤٨.
٣ - المسالك ج ٢ ص ٣٧.
٤ - تهذيب الأحكام ج ١٠ شرح مشيخة تهذيب الأحكام للسيد حسن الموسوي الخرسان ص ٦٣ - ٦٤.
٥ - رجال الطوسي ص ٣٧٢ رقم ١٧، ص ٣٩٩ رقم ١، ص ٤١٢ رقم ٦.
٦ - رجال النجاشي ص ٤٣.
7 - نفس المصدر.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»