أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٤٠
غير مجال العقيدة.
3 - الإطلاق في الاسم يكشف عن ديدن الرواة في التعبير عن المشهور المعروف لانصرافه له (1).
4 - قول العلامة المجلسي نفسه حتى في صورة التردد بين الثقة وغيره " الظاهر من أخباره الصحة وليس في باب من أبواب الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار الفضلاء الأجلاء " ويقول " والذي تتبعت من أخباره ظني أنه من الثقات وأكثر العلماء عملوا باخباره لكني تبعا لأكثر المتأخرين جعلت خبره قويا كالصحيح ويؤيده إكثار الأجلاء عنه...
وإن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه في الصحيح ولم يستثن عليه " (2). وأما أبي الصباح الكناني فهو إبراهيم بن نعيم فقد قال عنه العلامة " ثقة أعمل على قوله " (3) و " كان أبو عبد الله (عليه السلام) يسميه الميزان لثقته " (4).
فالرواية معتبرة سندا. وإن أراد العلامة المجلسي من وصف الرواية بالمجهولة من حيث الدلالة - وهو بعيد جدا - فمردود أيضا، لعدم وجود منافاة بينها وبين بقية روايات الباب إلا ما قد يقال إنها مطلقة من جهة التأجيل.
ويجاب إن هناك في الرواية ما يدل على التأجيل من قبيل " في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين " فلولا وجود التأجيل لما قيد غياب الزوج بأربع سنين ثم إن هذا التأجيل وترتيب الآثار من قبل الحاكم ويدل عليه " أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان " فمن يجبر الولي غير السلطان؟

1 - نفس المصدر ص 483.
2 - عدة الرجال ج 1 ص 483 عن الوجيزة للعلامة محمد باقر المجلسي ص 51 ولم أعثر على هذا النص في نسخة الوجيزة التي بيدي.
3 - رجال العلامة الحلي ص 3.
4 - النجاشي ص 15.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»