أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٣٠
الثاني: التربص أربع سنين والاعتداد أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج. وبه قال مالك (1) والشافعي في القديم (2). وذلك لأنه " إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالاعسار فلأن يجوزها هنا لتعذر الجميع أولى واحتجوا بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم انكاره " (3).
الثالث: انتظار تسعين سنة ثم تعتد وهو ما نقله أحمد بن أصرم عن أحمد بن حنبل (4)، ومبدأ المدة من يوم ولادته. وتقييده بهذا المقدار " لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العصر فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته " (5).
وقد أورد ابن قدامة على هذا القول:
1 - هذا الشئ لا يصار إليه إلا بالتوقيف " لأن تقديرها بالتسعين سنة من يوم ولادته يفضي إلى اختلاف العدة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج ولا نظير لهذا ".
2 - خبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره (6).
ب - ظاهر غيبته الهلاك: وهي موضوع الرسالة. وقد عقد البحث من اجلها وكذا من اجل بيان حكم الزوجة ونفقتها وارثها في صورة غياب الزوج.

١ - الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٣ - ٦٩٤.
٢ - المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، أحمد بن محمد بن فهد الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم - 1411 ه‍. ص 146.
3 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 131.
4 - الفروع للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح، ج 5، ط 4، عالم الكتب بيروت 1405 ه‍ - 1985 م. ص 35.
5 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 132.
6 - نفس المصدر.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»