الثاني: التربص أربع سنين والاعتداد أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج. وبه قال مالك (1) والشافعي في القديم (2). وذلك لأنه " إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالاعسار فلأن يجوزها هنا لتعذر الجميع أولى واحتجوا بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم انكاره " (3).
الثالث: انتظار تسعين سنة ثم تعتد وهو ما نقله أحمد بن أصرم عن أحمد بن حنبل (4)، ومبدأ المدة من يوم ولادته. وتقييده بهذا المقدار " لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العصر فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته " (5).
وقد أورد ابن قدامة على هذا القول:
1 - هذا الشئ لا يصار إليه إلا بالتوقيف " لأن تقديرها بالتسعين سنة من يوم ولادته يفضي إلى اختلاف العدة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج ولا نظير لهذا ".
2 - خبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره (6).
ب - ظاهر غيبته الهلاك: وهي موضوع الرسالة. وقد عقد البحث من اجلها وكذا من اجل بيان حكم الزوجة ونفقتها وارثها في صورة غياب الزوج.