أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٣٨
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن المفقود فقال: " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فان لم يرج له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فاني أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها، ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليه، أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا " (1).
سند الرواية:
وهي حسنة (2) أيضا لما ذكر في الرواية السابقة وهو جود إبراهيم بن هاشم فيها.
دلالة الرواية:
إن الزوجة لا تطلق إذا وجد من ينفق عليها ومع عدم المنفق يطلقها بعد مضي أربع سنين وبعد الفحص، إلا انها اعتبرت التأجيل بعد الفحص وهي تختلف من هذه الجهة مع بقية الروايات.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها (ولم تدر) أحي هو، أم ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: " نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء، ولا أصبر، ولا أقعد كما أنا؟
قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها " (3). اعتبرها العلامة المجلسي مجهولة (4) فان أراد مجهولية السند فليس الأمر كما يقول إذ أن السند معتبر فمحمد بن يحيى هو أبو جعفر العطار القمي

1 - وسائل الشيعة الباب 23 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4.
2 - مرآة العقول ج 21 ص 246.
3 - وسائل الشيعة باب (23) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 5.
4 - مرآة العقول ج 21 ص 247.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»