والثوري (1)، وابن أبي ليلى وابن شبرمة (2)، والحسن بن حي وداود وأصحابه (3) القول بالصبر وعدم جواز طلاقها وعدم أمرها بالاعتداد بعد تربص أربع سنين.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول (التربص):
اختار أصحاب هذا القول التربص وانتصروا لرأيهم بمجموعة من الأدلة وهي تختلف باختلاف المذاهب ولكنا نوردها بلا فصل وهي:
ألف - الآيات:
قوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (4).
وجه الاستدلال: إن الزوج مطالب بإمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها باحسان وغيبة الزوج وفقده فوت الإمساك بمعروف فيتعين التسريح بإحسان إذا طلبت الزوجة ذلك لأنه حقها.
قد يقال: إن الآية * (أو تسريح بإحسان) * لا يعد خطابا للمفقود.
وأجيب عنه: تحديد المصلحة في ذلك يرجع إلى الحاكم فيجوز له الحكم للغائب أو عليه (5).
ويرد على الجواب: إن هناك فرقا بين شمول الآية ورأي الحاكم. والمطلوب في المقام إثبات الفرقة بالآية وليس برأي الحاكم، من هنا لابد من البحث في الآية فنقول: إن لسان الآية لا يشمل