أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٩
صور الغيبة إن لغيبة الزوج صورا تختلف أحكامها باختلافها وهي:
1 - الغيبة غير المنقطعة: ويقصدون منها عدم انقطاع خبره ومعلومية موضعه الذي هو فيه (1). وليس لزوجته المطالبة بالتفريق " في قول أهل العلم أجمعين " (2) من أهل السنة ولم يختلف معهم الإمامية في الحكم المذكور (3) ويدل عليه ما رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) انه قال: " إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته " (4).
2 - الغيبة المنقطعة: وهو أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع (5) وهي على قسمين:
ألف - ظاهر غيبته السلامة. وفيها ثلاثة أقوال:
الأول: عدم زوال الزوجية وهو مختار الإمامية (6) والشافعي في الجديد (7) وأبي حنيفة (8) وابن شبرمه وابن أبي ليلى وروي عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد واختاره ابن قدامه في المغني (9).

١ - الاقناع ج ٤ ص ١١٤.
٢ - المغني لابن قدامة، ج ٩، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ابن قدامة دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع (بلا تاريخ). ص ١٣٠.
٣ - مسالك الأفهام ج ٢ ص ٣٦.
٤ - دعائم الاسلام ج ٦، للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي، مؤسسة آل البيت، بلا تاريخ. ص ٢٣٨ ص ٨٩٦.
٥ - المغني لابن قدامة ج ٩ ص ١٣١.
٦ - رياض المسائل ج ٢، السيد علي الطباطبائي، مؤسسة آل البيت، مطبعة الشهيد قم إيران ١٤٠٤ ه‍، حجرية.
ص ١٨٨.
٧ - المهذب، للامام أبي إسحاق الشيرازي، ج ٢ (بلا رقم طبعة) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر (بلا تاريخ) ص ١٤٦، الام ج ٥ ص ٢٥٥.
٨ - المبسوط ج ١١ ص ٣٥.
٩ - المغني ج ٩ ص ١٣٢.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»