أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٠١
س 29: لو تبين موت الزوج في المدة أو العدة فهل هي ضامنة؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم تضمن ما أنفق عليها في فترة ما بعد الوفاة من مال زوجها.
س 30: لو علم موته في المدة أو ماتت في هذا الوقت فهل يتوارثان؟
الجواب:
السيد الحكيم والسيد المرعشي:
نعم يتوارثان إذا مات أحدهما في مدة التربص أو أثناء العدة بخلاف ما ذا كان الموت بعد انقضاء العدة.
س 31: لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة وفاة؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا تبين موته قبل انقضاء العدة وجبت عليها عدة الوفاة، وأما إذا كان التبين بعد انقضاء العدة والموت المتبين قبل ذلك فلا عدة للوفاة عليها.
السيد المرعشي:
يجب ان تعتد عدة الوفاة.
س 32: لو اخبرها الثقة أو حصلت لها قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج وهل يجوز لمن يعلم بحالها ان يتزوج منها؟
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»