أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٠٦
إلى عدم بعد " الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها. وأضاف السيد الصدر " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة (1)، والفحص المنفي عنه البعد عند هؤلاء وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ".
ومع ما ذكروه من الكلام فإنهم قالوا بالاحتياط أي الأحوط ان يكون بتأجيل منه واما السيد اليزدي (2) والامام الخميني (3) واما السيد السبزواري (4) فقالوا: الأحوط وجوبا ان يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي.
وقال الشيخ الغروي: " الظاهر أن امر الحاكم بالفحص طريقي محض، فلو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه، كفى في وجوب الفحص، نعم الأحوط ان يأمرها الحاكم حينئذ بالفحص عنه مدة ما ثم يأمر بالطلاق والأحوط منه ان يكون الفحص أربع سنين بأمره " (5).
س 5: ما هو زمان بداية مدة التربص هل الفقد أو رفع الامر إلى الحاكم؟
الجواب: ذهب السيد اليزدي (6) والامام الخميني (7) والغروي (8) إلى الثاني ولكن الأخير أضاف " لو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه كفى في وجوب الفحص " ولم

١ - منهاج الصالحين، الحكيم. تعليقة السيد محمد باقر الصدر، ج ٢ ص ٣٢٠ م ٨.
٢ - مهذب الاحكام ج ٢٦ فصل في احكام المفقود عنها زوجها، ص ١٣٣ م ٨.
٣ - تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٦ م ١٨.
٤ - جامع الأحكام الشرعية ص ٤٩٥ م ٢٨.
٥ - موجز الفتاوى المستنبطة ج ٢ ص ٣٢٢ م ١١٣٦.
٦ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٣ م ١.
٧ - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11.
8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»