إلى عدم بعد " الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها. وأضاف السيد الصدر " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة (1)، والفحص المنفي عنه البعد عند هؤلاء وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ".
ومع ما ذكروه من الكلام فإنهم قالوا بالاحتياط أي الأحوط ان يكون بتأجيل منه واما السيد اليزدي (2) والامام الخميني (3) واما السيد السبزواري (4) فقالوا: الأحوط وجوبا ان يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي.
وقال الشيخ الغروي: " الظاهر أن امر الحاكم بالفحص طريقي محض، فلو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه، كفى في وجوب الفحص، نعم الأحوط ان يأمرها الحاكم حينئذ بالفحص عنه مدة ما ثم يأمر بالطلاق والأحوط منه ان يكون الفحص أربع سنين بأمره " (5).
س 5: ما هو زمان بداية مدة التربص هل الفقد أو رفع الامر إلى الحاكم؟
الجواب: ذهب السيد اليزدي (6) والامام الخميني (7) والغروي (8) إلى الثاني ولكن الأخير أضاف " لو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه كفى في وجوب الفحص " ولم