السبزواري (1) والغروي (2) وأما السيد الإصفهاني (3) والإصطهباناتي (4) والإمام الخميني (5) فلم يستبعدوا قيام الوكيل مقام الحاكم ومع فقد الوكيل فالظاهر عند السيد الإصفهاني (6) والاصطهباناتي (7) والغروي (8) الرجوع إلى عدول المؤمنين. واعتبر الامام الخميني (9) قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم محل إشكال وأفتى السيد السبزواري (10) بالرجوع إلى ثقات المؤمنين عند عدم الحاكم ووكيله.
س 18: لو رفعت الأمر إلى الحاكم فأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك، وهكذا لو عادت إلى المطالبة بالطلاق فهل تحتاج إلى تربص جديد؟
الجواب: نعم يجوز لها وهي زوجة المفقود، ولا تحتاج إلى تربص جديد إن اختارت الطلاق هذا ما ذهب إليه السيد اليزدي (11) والإصفهاني (12) والاصطهباناتي (13) والإمام الخميني (14) والسبزواري (15) وإن لم يتعرض للشق الثاني من السؤال.