الأصفهاني (1)، الاصطهباناتي (2) الامام الخميني (3).
س 3: متى يتحقق الانفاق الموجب لصبر الزوجة؟
الجواب: لا فرق في المنفق بين ان يكون من مال الزوج أم الولي أم متبرع: السيد اليزدي (4)، السيد الأصفهاني (5) والاصطهباناتي (6)، الامام الخميني (7)، وذكر السيد الحكيم (8)، والخوئي (9)، والشيرازي (10)، والصدر (11) والسبزواري (12)، والغروي (13) ان الانفاق اما من مال الغائب أو من مال الولي ولم يتطرقوا للمتبرع.
س 4: هل يشترط في التربص والطلاق أمر الحاكم.
الجواب: ذهب السيد الحكيم (14) والخوئي (15) والشهيد محمد باقر الصدر (16) والشيرازي (17)