أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٠٠
الجواب:
السيد الحكيم:
الطلاق في مثل هذه الحالة طلاق رجعي والعدة عدة الطلاق الرجعي ويترتب عليها جميع احكام العدة الرجعية إلا انها بقدر عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
السيد المرعشي:
عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام.
س 27: هل يجب عليها الحداد؟
الجواب:
السيد الحكيم:
كلا لا يجب.
السيد المرعشي:
نعم يجب عليها.
س 28: ما هو الحكم لو عاد الزوج وهي في المدة أو العدة أو بعدها قبل الزواج وبعده قبل الدخول أو بعده؟
الجواب:
السيد الحكيم والسيد المرعشي:
إن عاد الزوج في المدة أو بعدها وقبل الطلاق فهي زوجته، وإن عاد أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإن عاد بعد انقضاء العدة بانت منه ولا سبيل له عليها سواء كانت قد تزوجت أم لم تتزوج.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»