أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٠٤
القسم الثاني:
فتاوى فقهاء الإمامية المعاصرين:
س 1 - ما هو حكم زوجة المفقود التي غاب عنها زوجها؟
الجواب: إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته فإذا أنفق عليها لا يجوز لها أن تتزوج وإلا كان بامكانها مراجعة الحاكم الشرعي والمطالبة بالطلاق فيؤجلها أربع سنين يفحص فيها عن الزوج فان لم يعثر على خبر منه طلقت واعتدت وحق لها الزواج وهو الذي عليه السيد اليزدي في العروة الوثقى (1)، والسيد أبو الحسن الأصفهاني (2)، والسيد الاصطهباناتي (3)، والسيد محسن الحكيم (4)، والسيد الامام الخميني (5)، والسيد الخوئي (6)، والسيد محمد باقر الصدر (7)، والسيد عبد الله الشيرازي (8)، والسيد عبد الاعلى السبزواري (9)، والشيخ علي الغروي التبريزي (10).
س 2: من هو ولي الزوج؟
الجواب: من كان يتولى أمور الزوج بتفويضه أو توكيله: السيد اليزدي (11)، السيد

١ - مهذب الاحكام ج ٢٦ متن العروة الوثقى فصل في احكام المفقود ص ١٢٤ - ١٢٧ م ١.
٢ - صراط النجاة، ج ٢ ص ٤٠٣.
٣ - نفس المصدر.
٤ - منهاج الصالحين، ج ٢ ص ٣٢ م ٨.
٥ - تحرير الوسيلة، ج 2 ص 304 م 11.
6 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
7 - منهاج الصالحين، السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
8 - ذخيرة الصالحين، ج 2 ص 331، م 848.
9 - جامع الأحكام الشرعية، ص 494 م 26.
10 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ط 1، الناشر مكتب سماحة اية الله العظمى الغروي، المطبعة: ياران، 1375 ش. ص 322، م 1131.
11 - مهذب الاحكام ج 26 ص 127 م 1.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»