أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩٠
العالم.
السيد الخامنئي:
نعم يجوز له ان يعتمد على كلامها بكونها خلية عن الزوج وانقضاء أيام العدة إذا لم يقطع بان قطعها على خلاف الواقع.
السيد السيستاني:
يجوز لها الزواج ولكن يشكل الاكتفاء بقولها والأحوط وجوبا ان لا يتزوجها إلا من لم يطلع على حالها وفقد زوجها فيجوز له الاعتماد على ادعائها أنها خلية.
السيد الشاهرودي:
لو قطعت بوفاة الزوج يحل لها التزويج بعد الاعتداد عدة الوفاة من حين بلوغ النبأ وإذا حصل العلم أو الاطمئنان من قولها بموت زوجها جاز للشخص ان يتزوجها وأما إذا لم يحصل العلم أو الوثوق فلا يجوز أن يتزوجها اعتمادا على قولها على الأحوط.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»