أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٠٢
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا أوجبت القرائن علمها بموت زوجها أو قامت البينة عليه جاز لها الزواج. ويكتفي من يريد الزواج منها بعلمها بموت زوجها وبمضي عدته واخبارها بذلك ولا يحتاج إلى أن يعلم بنفسه، نعم لو علم بخطئها لم يرتب الأثر على خبرها واعتقادها.
السيد المرعشي:
نعم بعد العدة يجوز ذلك.
س 33: ما هو حكم المعتقل في سجون الظلمة وقد انقطع خبره؟
الجواب:
السيد الحكيم:
ترفع أمرها إلى الحاكم ليتخذ القرار بعد دراسة وضعها وتفاصيل ظروفها. نعم الظاهر أن مثلها يتعذر الفحص عن حال زوجها فلا يشرع طلاقها لعدم تمامية شروطه.
السيد المرعشي:
لا يجوز الطلاق بل تصبر حتى تعلم موته قطعا.
س 34: لو فقد شخص في الحرب أو أسر وانقطع خبره فهل يشمل زوجته الأحكام المذكورة؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم يشمل.
السيد المرعشي:
لا يشمل، بل تصبر حتى يحصل لها اليقين بموته.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»