أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩٨
الجواب:
السيد الحكيم:
أ - نعم يجوز لها ذلك.
ب - إذا كان رجوعها فيما بينها وبين نفسها يكفيها تربصها الأول والفحص الذي قد تم، وان بلغت الحاكم الشرعي بالرجوع ثم عدلت ورفعت أمرها إليه مرة أخرى يكفيها التربص الأول.
واما الفحص فلا تكتفي به حينئذ مع احتمال تجدد الحال بالفحص، بحيث يمكن العثور عليه بالفحص. نظير ما تقدم في جواب السؤال 7.
السيد المرعشي:
نعم يجوز ذلك، على الظاهر يكفي التربص الأول.
س 22: هل تجب نفقتها أيام التربص والعدة في أموال الزوج؟ وهل لها الحق بالمطالبة بالنفقة لو أنفقت من مالها الخاص بانية على المطالبة عند حصول مال للزوج؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا كان للزوج مال وجب الانفاق عليها وليس لها المطالبة بالطلاق. فإذا نفذ مال الزوج كانت لها المطالبة بالطلاق وتجتزئ بمدة التربص السابقة. أما إذا أنفقت من مالها فلا يحق لها المطالبة بما أنفقته إلا إذا كان انفاقها بنية الرجوع وبإذن الحاكم الشرعي أو مع تعذر الرجوع إليه.
السيد المرعشي:
نعم، نعم لها ذلك ويكون باذن الحاكم أو باذن ولي الشخص.
س 23: هل تحتاج إلى طلاق أو يأمرها الحاكم بالاعتداد؟
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»