أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩٦
الجواب:
السيد الحكيم:
احتمال العثور بعد انقضاء المدة ان كان من خلال الفحص فيكشف عن قصور الفحص الذي تم خلال المدة فيجب اكماله، وان كان مجرد احتمال العثور عليه صدفة من دون قصور في الفحص السابق فلا يعتنى به ولا يجب الفحص عنه بعد المدة، لكن تراجع الحاكم الشرعي حينئذ ليتخذ القرار بشأن الطلاق، ولا فراق ولا بينونة قبل طلاق الولي أو الحاكم.
السيد المرعشي:
نعم.
س 17: لو تم الفحص بناء على طلب إحدى زوجاته هل يكتفى به لبقية زوجات؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا لم يحتمل انكشاف حال الغائب بفحص باقي الزوجات يسقط الفحص عنهن والأوجب عليهن الفحص عندما يرفعن أمرهن للحاكم الشرعي. نعم إذا رفعن أمرهن للحاكم الشرعي سوية كفى فحص واحدة لهن جميعا.
السيد المرعشي:
يكفي للبقية.
س 18: لو أمكن الفحص إلا أنه يلزم منه وقوع الزوجة في المعصية فهل يجوز طلاقها؟
الجواب:
السيد الحكيم:
كلا لا يصح الطلاق.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»