أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩٩
الجواب:
السيد الحكيم:
تحتاج إلى طلاق.
السيد المرعشي:
الظاهر الاعتداد يكفي ولكن يطلقها ثم تعتد عدة الوفاة.
س 24: إذا كان لابد من الطلاق فهل المقدم طلاق الولي أو الحاكم؟
الجواب:
السيد الحكيم:
المقدم طلاق الولي.
السيد المرعشي:
الحاكم يأمر الولي والولي يطلقها.
س 25: لو طلق الولي دون امر الحاكم له هل يكفي ذلك؟
الجواب:
السيد الحكيم:
يجب ان يكون طلاق الولي بأمر الحاكم.
السيد المرعشي:
على الظاهر لا يكفي.
س 26: هل العدة عدة طلاق أو وفاة وما هو مقدارها؟
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الوفاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»