أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٩٧
السيد المرعشي:
لا يجوز طلاقها.
س 19: هل يختص حكم الزوجة المذكورة بالدائمة أو يعم المتمتع بها مدة طويلة أيضا؟
الجواب:
السيد الحكيم:
يختص بالزوجة.
السيد المرعشي:
لا، بل يختص بالدائمة فقط.
س 20: لو لم يمكن مراجعة الحاكم هل يمكن الرجوع للمؤمنين؟ وهل ترجع للثقات أم العدول منهم؟
الجواب:
السيد الحكيم:
يكفي مراجعة وكيل الحاكم الشرعي كما لا يجب عليها المباشرة بالرجوع بل يمكنها توكيل شخص بمراجعة الحاكم الشرعي ومع ملاحظة ذلك فلا تصل النوبة إلى مراجعة غير الحاكم الشرعي خاصة في هذا العصر حيث تتوفر وسائل الاتصال.
السيد المرعشي:
تقدر أيضا ان ترجع إلى عدول المؤمنين وإن كان الاحتياط عدم الرجوع لهم.
س 21: لو رفعت الامر إلى الحاكم وأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك؟ ولو رجعت عن رأيها الأخير فهل تحتاج إلى تربص أو يكفيها الأول؟
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»