أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٤٥
وقال لا يجيبها إلى ذلك، والحجة لقوله الأول حديث هند (قوله (صلى الله عليه وآله)): لهند امرأة أبي سفيان:
خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف. ووجه قوله الآخر إن نفقة الزوجة لا تصير دينا إلا بقضاء القاضي وليس للقاضي أن يوجه القضاء على الغائب فيلزمه بقضائه شيئا من غير خصم عنه " (1). واما إن كان للمفقود مال فلها حق المطالبة لأنها زوجة ولم يثبت موته (2).
3 - إذا غاب الزوج وتزوجت على أساس أن الأول قد مات فدخل بها الثاني ثم عاد الأول فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه ولا نفقة لها في العدة لا من الأول ولا من الثاني، اما الأول فلم يطلقها لتعتد منه، واما الثاني فنكاحه فاسد فهو وإن أوجب العدة لكنه لا يوجب النفقة (3).
4 - إذا صبرت المرأة مدة لم يبق أحد من أقرانه ثم أرادت الزواج اعتدت من زوجها ولكن هل لها النفقة زمان العدة؟
لم يقل الحنفية بالنفقة في عدة الوفاة (4). فإذا لم يبق أحد من أقران المفقود (5) فالحكم بأن العدة عدة وفاة فلابد أن يحكموا بعدم النفقة فيما نحن فيه.
نفقة امرأة المفقود عند المالكية:
1 - لا يتوقف التربص على عدم وجود منفق وإنما جاءت عباراتهم مطلقة من هذا الجانب وإن حكموا بتطليق المرأة نفسها إن لم يكن له مال دون حاجة إلى التربص (6).
وجاء في المعيار المعرب بالنسبة للزوجة التي لم يبن بها وغاب عنها زوجها قائلا: " سئل سيدي سعيد العقباني عن الحكم فيمن تزوج امرأة وغاب عنها قبل بنائه بها بحيث لا يعرف محل

١ - نفس المصدر.
٢ - الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥٥٣.
٣ - الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥٧٥.
٤ - نفس المصدر ص ٥٧٤.
٥ - المبسوط ج ١١ ص ٣٥.
6 - البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 ... » »»