شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٨٦٢
لا يطلب الارتفاع على اللاطم ولا القصاص منه، لأن المرأة تحت الرجل (حكما) كما قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة وللذكر مثل حظ الأنثيين). و (حسا) كما يتصرف الرجل فيها تصرف الملاك في أملاكهم، فسرى أحكامها في ابنها وأمته (21)

(21) - واعلم، أن ما ذكره الشيخ وقرره الشيخ الشارح في حق عيسى، عليه السلام، من إجراء أحكام الإسلام، كله أوهام وخرافات. لأن المتصرف في الأحكام في الأمة المحمدية إنما هو شأن المهدى الموعود، وهو الحاكم على عيسى لكمال ولايته. وأن نبوته وما يفاض على قلبه من الأحكام إنما نزلت من سماء الإطلاق إلى أرض حقيقة عيسى عليه السلام، بوساطة المهدى، وهو الذي كان وليا وآدم ونوح وعيسى وموسى وغيرهم بين الماء والطين، بل لا ماء ولا الطين. ولعينه الثابتة السيادة المطلقة على أعيان جميع الأنبياء. والسر في ذلك ما ذكره الشيخ الأكبر في المجلد الثالث من الفتوحات: (وختم الولاية المحمدية وهو الختم الخاص (لا العام) لأمة محمد. فيدخل في حكم ختميته عيسى، عليه السلام، وغيره كإلياس وخضر وكل ولى لله تعالى من ظاهر هذه الأمة. وعيسى، وإن كان ختما، فهو مختوم تحت هذا الختم المحمدي. وعلمت حديث هذا الختم بفاس من بلاد مغرب).
والشيخ صرح بأنه رزقه الله تعالى زيارة المهدى، أي الختم المحمدي، ومشاهدة جماله في الظاهر، كما أنه يفاض على الشيخ ألطافه في الباطن. وعيسى وإلياس وكل ولى في أمة محمد، صلى الله عليه وآله، ومنهم الشيخ المؤلف للفصوص، كلهم من حسنات هذا الخاتم المحمدي. وكان الواجب على الشارح رفض العصبية وطرد أوهام الجاهلية، والتأمل التام فيما ذكره الشيخ الأكبر في الفتوحات - ونقلناه في التعليقة - والدقة في أطراف ما أفاده الشيخ في الباب المخصوص لوزراء المهدى، ليظهر له جلية الأمر. ولعمري إن الناظر فيما نقلنا عن الشيخ في هذه التعليقة، إذا رفض غبار العصبية، لا يشك أن المراد من خاتم الأولياء الذي كان وليا وآدم بين الماء والطين المذكور في الفصوص، وهو المهدى الموعود، عليه السلام، لا عيسى (ع). ويعرف أن الولاية محمدي المحتد وعلوي المشهد، وأن المستفيض من مقام أحدية الجمع، وبالجملة المظهر التام للإسم (الله الذاتي) هو المهدى الوارث للختم المحمدي، وهو سر الأنبياء أجمعين. وأن مرتبة العيسى مرتبة الروحية. وأن مرتبة (السر) و (الخفي) و (الأخفى) وبالجملة مقام (أو أدنى) حق طلق للوارث المحمدي، لا الوارث العام العيسوي. (ج)
(٨٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 ... » »»