بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ٢١٣
عين ذاته (تعالى) (1).
(١) وبعبارة أخرى: إرادة الله علمه بكون الفعل خيرا، والعلم مساوق للوجود، لأن علمه هو الحضور - كما مر -. فإرادته عين الوجود، فكيف لا تكون الإرادة في مرتبة ذات من هو عين الوجود؟!
إن قلت: كون الإرادة صفة الذات ينافي ما في الروايات من حدوث الإرادة وأنها من صفات الفعل.
منها: ما في الصحيح عن صفوان بن يحيى، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. فقال (عليه السلام): " الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو بعد ذلك لهم من الفعل. وأما من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأ نه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منتفية عنه، وهي صفات الخلق، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك... ".
وكذا غيرها من الروايات التي دلت على حدوث الإرادة وانها من صفات الفعل، فراجع الكافي ١: ١٠٩ - 110، والتوحيد: 147، وعيون الأخبار 2: 109 - 110.
أجيب - كما أجاب عنه الحكيم السبزواري -: إن لإرادة الله مراتب ثلاث: 1 - الإرادة الحقة الحقيقية بالنسبة إلى فيضه المقدس والوجود الإضافي الذي في كل بحسبه.
2 - الإرادة الحقيقية الظلية في مقام فيضه. 3 - الإرادة المصدرية التي نفس المفهوم العنواني.
فالأولى عين الذات الأحدية، والثانية بالنسبة إلى الحق داخلة في صقعه ولا حكم لها مستقلا، وبالنسبة إلى الأشياء حادثة بحدوثها، وهذه هي التي جعلها أئمتنا (عليهم السلام) من صفات الفعل، والثالثة هي الزائدة على كل وجود فضلا عن الوجود الواجب. راجع شرح الأسماء: 146.
وأجاب عنه أيضا السيد المحقق الداماد في القبسات: 326. وحاصله: ان الإرادة قد يطلق ويراد به الأمر المصدري النسبي - أعني الإحداث والإيجاد -، وقد يراد به الحاصل - أعني الفعل الحادث المتجدد -، ولإرادة الله مراتب كما لعلمه (تعالى) مراتب، وأخيرة المراتب هي بعينها ذوات الموجودات المتقررة بالفعل، وانما هي عين الإرادة بمعنى مراديتها له لا بمعنى مريديته إياها، وما به فعلية الإرادة ومبدئية التخصيص هو عين ذاته الحقة، وهذا أقوى في الاختيار مما أن يكون انبعاث الرضا بالفعل من أمر زائد على نفس ذات الفاعل.
وقال صدر المتألهين - بعد نقل كلام السيد -: " وأقول: وهاهنا سر عظيم نشير إليه إشارة ما، وهي أنه يمكن للعارف البصير أن يحكم بأن وجود الأشياء الخارجية من مراتب علمه (تعالى)، وإرادته بمعنى عالميته ومريديته، لا بمعنى معلوميته ومراديته فقط. وهذا مما يمكن تحصيله للواقف على الأصول السالفة ذكرها " راجع الأسفار 6: 354.