الفرعية - أعني أن " ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له " - توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت الثابت، فثبوت الوجود للماهية يتوقف على ثبوت الماهية قبله، فإن كان ثبوتها عين ثبوته لها لزم تقدم الشئ على نفسه، وإن كان غيره توقف ثبوته لها على ثبوت آخر لها، وهلم جرا، فيتسلسل (1).
وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية (2).
وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالإستلزام، فقال: " الحق أن ثبوت شئ لشئ مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الوجود، فلا إشكال " (3).
وبعضهم إلى القول بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية ب " هست " والاشتقاق صوري، فلا ثبوت له حتى يتوقف على ثبوت الماهية (4).
وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق - وهو معنى الوجود العام - والحصص - وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية ماهية بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا -، وأما الفرد - وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد - فليس له ثبوت (5).