الحائض أتى محرما وإن رأى أنه جنب اختلط عليه أمره فان اغتسل وليس ثوبه خرج من ذلك وكذلك المرأة ومن رأى لامرأته لحية لم تلد المرأة أبدا وإن كان لها ولد ساد أهل بيته وقال القيرواني أما عقد النكاح للمرأة المجهولة فإذا كان العاقد مريضا مات وإن كان مفيقا عقد عقدا على سلطان أو شهد شهادة على مقتول لان المرأة سلطان والوطئ كالقتل والذكر كالخنجر والرمح سيما الافتضاض الذي فيه جريان الدم عن الفعل وإن كانت معروفة أو نسبت له أو كان أبوها شيخا فإنه يعقد وجها من الدنيا إما دارا أو عبدا أو حانوتا أو يشترى سلعة أو ينعقد له من المال ما تقر به عينه وإن تأجل وقته حتى يدخل بالزوجة وينال منها حاجته فيتعجل ما قد تأجل وأما الوطئ فدل على بلوغ المراد مما يطلبه الانسان أو هو فيه أو يرجوه من دين أو دنيا كالسفر والحرث والدخول على السلطان والركوب في السفن وطلب الضال لان الوطئ لذة ومنفعة فيه تعب ومداخلة فان وطئ زوجته نال منها ما يرجوه أو نالت هي ذلك منه وأما نكاح المحرمات فان وطأه إياهن صلات من بعد إياس وهبات في الأم خاصة من بعد قطيعة لرجوعه إلى المكان الذي خرج منه بالنفقة والاقبال من بعد
(٣١٦)