والثاني: أنه حتى لو سلم ظهور هذه الروايات في المنع فهي محمولة على الكراهة للجمع بينها وبين النصوص الصريحة بالجواز كما مر علينا بعضها، وكما واقع فعلا، مثل زواج سكينة من مصعب ابن الزبير، وزواج فاطمة بنت الحسين من عبد الله بن عمر بن عثمان وغيرهما (1).
وممن ذهب إلى جواز زواج غير الشيعي على أن لا يكون ناصبيا: الشيخ المفيد، وابن سعيد، والمحقق الحلي، وصاحب الجواهر، وجماعة من المتأخرين منهم السيد أبو القاسم الخوئي (2).
هذه فكرة ملخصة عن رأي فقهاء الإمامية، والتفصيل تتكفل به موسوعاتهم التي أفاضت بذلك. وأود هنا لفت النظر إلى نقطة هامة هي:
إن موقف الشيعة من أهل السنة - باستثناء النواصب - حتى ولو خالفوهم بنظرية الإمامة التي هي محور النزاع، فان الشيعة لا يخرجون من يخالفهم بذلك عن الاسلام، خلافا لموقف غير الشيعة من الشيعة فسنراه فيما يلي:
يقول عبد الرحمن الجزيري في مبحث الكفاءة من باب النكاح وهو بصدد استعراض من يختلف مع المسلمين بالدين، قال:
" المخالفون للمسلمين ثلاثة أنواع:
الأول: الذين لا كتاب لهم سماوي ولا شبهة كتاب - حتى قال -:
ويلحق بهؤلاء المرتدون الذين ينكرون المعلوم من الدين الاسلامي بالضرورة: كالرافضة الذين