من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٦٠
1 - الفاضل المقداد السيوري قال:
قوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم) إلى آخر الآية.
الأيامى: جمع أيم، تقال للذكر والأنثى التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، يقول الشاعر، فان تنكحي أنكح وان تتايمي * وان كنت أفتى منكم أتايم والخطاب للسادات، أي من يملكون العبيد من الجنسين، والأولياء بان يزوجوا من لا زوج له من الحرائر والإماء والأحرار والعبيد، وجمع المذكر في قوله: (والصالحين من عبادكم وإمائكم) للتغليب، والا فان الخطاب للذكور والإناث، وقيد الصلاح ليس فعليا بل باعتبار ما يؤول إليه، لان الفاسق إذا زوج استغنى بالحلال عن الحرام.
وقوله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله): هو قضية مهملة في قوة الجزئية - يعني قد يكون إذا كانوا فقراء يغنيهم الله من فضله - وليس معناه أنهم كلما كانوا فقراء يغنيهم الله من فضله بدليل قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) النور 33.
ثم استعرض الاحكام الموجودة في هذه الآية وهي:
أولا: - قيل الامر للوجوب، ولذلك يذهب داود الظاهري إلى وجوب النكاح للقادر على طول: يتزوج حرة، ومن لم يقدر فينكح من الإماء، وكذلك يجب على المراة الزواج عند داود الظاهري.
ثانيا -: ذكر أن هناك رأيا بان الزواج واجب كفائي، وقد ضعف المقداد الرايين للأدلة الآتية:
1 - لأصالة البراءة.
2 - لاجماع أكثر الفقهاء على خلافه.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»