من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٦٥
واما الاجماع: فقد نص عليه بالجواهر فقال: إجماعا من المسلمين، وهل يختص استحباب النكاح بمن تاقت إليه نفسه، أم يعم غير المشتاق؟ الظاهر عمومه، لاطلاق الآية والنصوص، ولان فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد اخر مذكورة في الاخبار.
منها زيادة النسل وكثرة المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله) ومنها زيادة الرزق فالأظهر استحبابه مطلقا.
والزواج مستحب توصلي لا عبادي، لعدم الدليل على قصد القربة فيه، أما إذا قصد فيه القربة عباديا، وهو ينقسم تبعا للأحكام:
فقد يكون واجبا كما إذا كان تركه موجبا للضرر أو الوقوع في الزنا، أو يكون متعلقا للنذر أو الحلف أو العهد.
وقد يكون محرما وذلك فيما إذا أفضى إلى ترك حق من الحقوق الواجبة، أو كالزيادة على الأربع.
وقد يكون مكروها كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه:
وقد يكون مباحا كما إذا عارضه مستحب آخر يكون مساو له في المصلحة.
أما المستحب فهو الذي أسلفنا ذكره.
أما محل النكاح: وهي المراة فكذلك: فقد تحرم مثل المحارم، وقد تجب كمن يبتلي بالزنا معها إذا لم يتزوج منها، والمستحبة ما استجمعت الصفات المحبوبة، والمكروهة من جمعت الصفات المكروهة، أو كانت قابلة مربية له، والمباح ما عدا ذلك.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»