من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٥٩
الفصل الثاني حكم الزواج بعد أن استعرضنا أبرز الاهداف المتصورة من تشريع نظام الزواج موضوعا وحكما، ومدى ارتباط نظام الأسرة بالهيكل العام للمجتمع من حيث كونه لبنة في بنائه، صلاح المجتمع بصلاحها وفساده بفسادها، ثم هي عامل مؤثر في كثير من جوانبه نعود إلى حكم الزواج فهل هو واجب أم مستحب أم مباح، أم يأخذ الزواج حكمه تبعا لحالة طرفي العلاقة وهما الزوج والزوجة؟.
تردد التساؤل بين هذه الأقسام المذكورة. ومنشأ هذه الأسئلة هو مفاد صيغة إفعل الواردة بالامر بقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) النور 32. وقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء 3. فالقائلون بوجوب النكاح يذهبون إلى أن الامر للوجوب تبعا للأدلة التي تذكر في محلها، والقائلون بالندب يصرفون الامر عن الوجوب إلى الندب، تبعا للقرائن التي ستأتي خلال ذكر آرائهم ثم يقولون: إنه قد يجب حال خوف الشدة والعنت، أي أنه يجب بموجب خارج صلب الامر. وعلى العموم سنعرض آراءهم وأدلتهم ليتضح الامر، واليك ذلك:
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 ... » »»