من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٦١
3 - لان الزواج لو كان واجبا لما خير المرء بينه وبين ملك اليمين يقول تعالى: (فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) النساء 3. لأنه لا يخير بين الواجب - وهو الزواج بالحرائر المفروض هنا - والمباح وهو ملك اليمين، ثم قال:
نعم، قد يجب الزواج إذا خشي الوقوع في الزنا. ثم قال:
الزواج مستحب بالاجماع لمن تاقت نفسه، أما من لم تتق نفسه إليه:
فقيل هو مستحب له لعموم الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وآله:
" تناكحوا تكثروا " إلى أن قال:
قال بعض فقهائنا كلما اجتمعت القدرة على النكاح والشهوة له استحب للرجل والمراة، وان افترقا، بان كان قادرا غير تائق، أو تائقا غير قادر، فالنكاح لا يكره ولا يستحب. وفي هذا القول نظر: لعموم الامر بالآية والحديث الذي ذكرناهما، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله: " من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح ".
ثم استدل المقداد من الآية المذكورة: على عدم شرطية المهر والنفقة في النكاح، وذكر أنه لا يجوز للحرة فسخ عقد النكاح مع عجز الرجل عن ذلك، واعتبر القدرة على المهر والنفقة مجرد شروط في وجوب الإجابة للكفؤ. إنتهى تلخيص لموضع الحاجة من البحث (1).
والخلاصة التي تهمنا من البحث عند المقداد: هي أن النكاح مستحب في الحالات الاعتيادية، وبكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنا، كما أنه ما اشترط إذن الولي في زواج الحرة البالغة.
2 - ابن قدامة صاحب المغني قال:
الأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة والاجماع: أما

(1) كنز العرفان ج 2 ص 134 طبع طهران 1384 ه‍.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»