من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٦٤
والأيامى: جمع أيم: من لا زوجة له أو لا زوج لها يكون للرجل وللمراة، يقال: آم وأمت وتآيما إذا لم يزوجا، بكرين كانا أو ثيبين إلى أن قال: الامر في الآية للندب لما علم من أن النكاح أمر مندوب إليه، وقد يكون للوجوب في حق الأولياء عند طلب المراة ذلك، وفي الإكليل استدل الشافعي بالامر على اعتبار الولي لان الخطاب له وعدم استقلال المراة بالنكاح، واستدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا شرط، ونكاح العبد الحرة، واستدل بها من قال باجبار السيد على إنكاح عبده وأمته. إنتهى النص بتلخيص (1).
وفيه بالإضافة لاستحباب النكاح مع عدم الخوف ووجوبه مع خوف الوقوع في الحرام: شرح رأي الشافعي بوجوب إذن الولي بالنكاح في الحرة دون الأمة، كما أفادنا بوجوب إجبار السيد على تزويج عبده وأمته - لو طلبا -.
5 - رأي مجموعة من فقهاء الإمامية قالوا:
النكاح مستحب في ذاته مع قطع النظر عن الطوارئ، واستحبابه بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع:
فالكتاب: قوله تعالى: (وانكحوا الأيامى) إلى آخر الآية.
ومن المعلوم أن الامر بالانكاح لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه، والانكاح سبب لوجوده.
واما السنة: فلقوله صلى الله عليه وآله: " من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني "، وفي حديث آخر: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله من التزويج ".

(1) تفسير القاسمي محمد جمال الدين ج 12 ص 4516 تسلسل عام طبع مصر الأولى 1959 م.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»