من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٤٨
الإشارة لها ما دام معنى هذه العلاقة واضحا.
اما شرعا فالنكاح هو (العقد اللفظي المملك للوطئ) وهذا المقدار كاف في توضيحه فلا داعي لصرف الجهد هنا ولنوجه الجهد إلى مواضيع هي أولي بصرفه.
لقد درج جماعة من العلماء على التساؤل عن أن ممارسة هذا الفعل بين الذكر والأنثى بصورته الشرعية أولي بالمسلم أم الامتناع عنه أولي به، وذلك ترفعا عما صوروه انه من العاقلات البهيمية، والمسألة قديمة قدم عهد التشريع في أيامه الأولى وذلك أن المفسرين رووا: (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس يوما فذكر الناس ووصف القيامة فرق الناس وبكوا، واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان ابن مظعون الجمحي. هم: علي عليه السلام، وأبو بكر، و عبد الله ابن مسعود، وأبو ذر الغفاري، وسالم مولى أبى حذيفة، وعبد الله بن عمر، والمقداد بن الأسود الكندي، وسلمان الفارسي، ومعقل بن مقرن، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم ولا الودك، ولا يقربوا النساء والطيب، وهم بعضهم ان يجب مذاكيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتى دار عثمان فلم يصادفه، فقال لامرأته أم حكيم واسمها (حولاء) وكانت عطارة:
" أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ ". فكرهت ان تكذب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرهت ان تبدى على زوجها فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك.
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما دخل عثمان أخبرته بذلك، فاتى النبي صلى الله عليه وآله هو وأصحابه فقال لهم
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»