الكتاب فقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (النساء 3.
واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله: " يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج، فإنه أعض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء " واجمع المسلمون أن النكاح مشروع، واختلف أصحابنا في وجوبه، فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب الا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزم إعفاف نفسه. هذا قول عامة الفقهاء.
وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هو واجب وحكاه عن أحمد - بن حنبل -، وحكي عن داود الظاهري أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية والخبر.
ولنا: أن الله حين أمر به علقه على الاستطاعة بقوله: (ما طاب لكم من النساء) والواجب لا يقف على الاستطاعة، وقال:
(مثنى وثلاث ورباع) ولا يجب ذلك - أي العدد - بالاتفاق، فيدل على أن المراد بالآية الندب، وكذلك الخبر يحمل على الندب، أو على من يخشى على نفسه الوقوع بالمحذور بترك النكاح - يعني وجوب النكاح على من يخشى الوقوع بالزنا -، قال القاضي: وعلى هذا يحمل كلام أحمد وأبي بكر في إيجاب النكاح. إنتهى النص (1).
ومن الواضح أنه يلتقي في كل التفاصيل الا واحدة مع رأي المقداد السيوري، والنكاح عنده مستحب الا حالة خوف الوقوع بالزنا، وهو مرادنا من ذكر النص دون سائر ما ذكره.
3 - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي قال في تفسيره لقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) إلى آخر الآية 32 من سورة النور: