أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف، والخطاب للأولياء وقيل للأزواج، والصحيح الأول، إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا بغير همز وكان الألف للوصل، وفي هذا دليل على أن المراة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي. وهذا قول أكثر العلماء.
وقال أبو حنيفة: إذا زوجت الشيب أو البكر نفسها بغير ولي كفؤا لها جاز، واختلف العلماء في هذا الامر على ثلاثة أقوال: فقال علماؤنا: يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن: من خوف العنت ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر، وزوال خشية العنت عنه، فإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما: فالنكاح حتم، وان لم يخش شيئا وكانت الحال مطلقة فقال الشافعي: النكاح مباح، وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب. تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحا كالاكل والشرب، وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح: " من رغب عن سنتي فليس مني " إنتهي النص (1).
ويلتقي مع المقداد في وجوب النكاح حال الخوف من الوقوع في الحرام، ومستحب بدون ذلك. ويختلف معه في شرط إذن الولي للبالغة الرشيدة، ونص على رأي أبي حنيفة في جواز نكاحها بدون إذن الولي ولكن بشرط الكفاءة على اختلاف في تحديد معنى الكفاءة سيأتينا وهذا هو ما أردته من النص.
4 - محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره عند شرح معنى الآية الكريمة: (وانكحوا الأيامى منكم) إلى آخرها قال:
أي زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر، ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم، والخطاب للأولياء والسادات.