عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه، الا الأوزاعي فقد أبطل هذا العقد.
هذا رأي الشوكاني المتضمن رأي القاضي عياض، وقد نقل الدكتور عبد العزيز رأي القاضي عياض نصا فقال كما في ج 2 ص 645 من كتابه المذكور:
" ولو قدم رجل بلدا وأحب أن يتزوج امرأة وفي نيتهما معا أن لا يستديم النكاح بينهما الا بمقدار مقامه في البلد أو أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر فالنكاح ثابت، وكذلك يكون ثابتا صحيحا لو كانت النية على هذا الأساس من أحدهما، أو نية الرجل والولي " إنتهى نص القاضي عياض.
ثم نقل رأي الامام مالك في ذلك فقال:
" سئل مالك عن الرجل يتزوج المراة وفي نفسه أن يطلقها بعد فترة وهي تعلم بمقصوده من غير أن يتلفظ به؟ فقال: مالك يجوز " (1).
ونقل عن الشوافع على هذا الأساس صحة نكاح المحلل إذا كان بالنية دون اللفظ (2).
وذكر أن أبا بكر بن عبد العزيز كان يذهب إلى كراهة عقد المتعة دون الحرمة، وذلك استنادا إلى الإمام أحمد بن حنبل - وقد سئل من قبل ابن منصور - فقال احمد: " يجتنبها أحب إلي، وظاهر ذلك الكراهة " (3).
وعلى هذا الأساس نقل عن الشوافع صحة نكاح المحلل إذا كان نية دون اللفظ ص 646 ج 2.