من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٦٦
وهذا مذهب أهل المدينة ومذهب فقهاء الحديث، وهو قول في مذهب الشافعي.
يقول ابن تيمية: " المشهور في نصوص احمد - بن حنبل - وأصوله وما عليه قدما أصحابه: أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن ".
وهذا بناء على قاعدة اعتبار المقاصد في التصرفات كما سبق أن ذكرناه.
ويقول ابن قيم الجوزية: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن، إذ مفسدة الشرط المقارن لم تزل بتقدمه واسلافه، بل مفسدته مقارنا كمفسدته متقدما، وأي مفسدة زالت بتقدم الشرط إذا كانا قد علما وعلم الله والحاضرون أنهما إنما عقدا على ذلك الشرط الباطل والمحرم وأظهر صورة العقد مطلقا وهو مقيد في نفس الامر بذلك الشرط المتقدم، فإذا اشترطا قبل العقد أن العقد نكاح تحليل أو متعة أو شغار، وتعاهدا على ذلك وتواطئا عليه، ثم عقدا على ما اتفقا عليه وسكتا عن إعادة الشرط في صلب العقد اعتمادا على ما تقدم ذكره، لم يخرج العقد بذلك عن كونه عقد تحليل أو متعة أو شغار حقيقية. وكيف يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقدا قد حرمه الله ورسوله بوصف أن يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف وانه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد إرادة ذلك الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم غرضهما، وهل إتمام غرضهما الا عين تفويت مقصود الشارع، وهل هذه الا فتح لباب الحيل بل هي أصل الحيل وأساسها؟ (1).
وبعد هذا الذي ذكرناه من وجوب اشتمال العقد على مقتضاه والا بطل، ومن كون الشرط المتقدم والاتفاق السابق عند محققي أهل السنة كالشرط المقارن. دعني أذكر بعض الآراء عند شريحة من فقهاء أهل السنة في العقد المؤقت الذي هو المتعة بعينها، ولكنه باسم آخر واليك النصوص:

(1) أعلام الموقعين ج 3 ص 118 مطبعة المنيرية مصر.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»