من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٦٩
" ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الاجل صراحة:
للولي، أو للمراة، أولهما، فإن لم يذكر قبل العقد، أو يشترط في العقد لفظا، ولكن قصده الزوج في نفسه فإنه لا يضر، ولو فهمت المراة أو وليها ذلك " (1).
كما نقل رأي الأحناف في ذلك فقال:
" بعد استعراض شرط التأقيت في العقد وانه لو حصل التأقيت فالعقد باطل بالشرط لأنه عقد متعة ".
ثم قال: " وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك فان العقد يصح " (2).
ونظير ذلك رأي الأحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنية أن يحللها لزوجها فان العقد عندهم يصح، مع أن الزواج يفقد أهم مقتضياته وهو الدوام، واشترطوا لصحة العقد الأخير أربعة شروط:
الأول -: نية الاصلاح بين الزوجين.
والثاني -: أن لا يكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف أنه محلل.
والثالث -: أن لا يأخذ على ذلك أجرا.
والرابع -: أن لا يكون الشرط لفظيا.
وإلى جانب ذلك توجد عندهم روايات تصحح العقد حتى مع الشرط اللفظي للتحليل رويت عن أبي حنيفة (3).
والآن يظهره فيما ذكره الجزيري في صحة العقد حتى لو كان

(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 94.
(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 79.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 ... » »»