من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٦٧
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت 1 - ابن عابدين يقول ما يلي:
" وبطل نكاح متعة ومؤقت وان جهلت المدة أو طالت في الأصح، وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر، أو نوى مكثه معها مدة معينة " (1).
إن عبارته المرددة بين شرط الطلاق بعد شهر، أو نية المكث معها مدة معينة مع إجراء العقد بصيغة الدوام: الظاهر منها أن الشرط المذكور ليس شرطا لفظيا وانما هو شرط متواطأ عليه بينهما، والا لكان عقد متعة، فان عبارته: " أو نوى مكثه معها مدة معينة " ينصرف إلى ما ذكرناه: من شرط متواطئ عليه بينهما، ولو لم يكن كذلك فلا داعي لذكر أنه ينوي مكثه معها مدة معينة، لان ذلك من حقه، والطلاق بيد من أخذ بالساق، فتكون العبارة لولا ذلك من تحصيل الحاصل.
أما قوله: " لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر " فصريح بالتواطؤ ما بينهما بحكم الترديد الموجود بالعبارة، ولأنه لو لم يكن معنى آخر لكان نفس المعنى الموجود في قوله: " أو نوى مكثه معها مدة معينة " كما هو واضح.
2 - ابن قدامة في (المغني) قال:
وان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم الا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا باس به، ولا

(1) ابن عابدين ص 301 ج 2 طبع بولاق سنة 1323 ه‍.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 173 ... » »»