تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته والا طلقها (1).
3 - الباحي الأندلسي من فقهاء المالكية قال في كتابه (المنتقى):
من تزوج امرأة لا يريد إمساكها وانما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها فقد روى محمد عن الامام - مالك - أن ذلك جائز، وان لم يكن من الجميل.
يقول ابن حبيب - وهو من أئمة المالكية - معقبا على ذلك:
" إن النكاح وقع على وجهه لعدم اشتراط شئ في العقد، وانما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء المدة " (2).
بعد إيراد هذه النصوص الثلاثة يتضح هنا أن العقد لم يشتمل على مقتضاه، لان مفاد الدوام وقد أوقعه على المنقطع في قصده، لأنه إنما أقدم على العقد بهذه النية المؤقتة لمدة معينة، أو حتى ينقضي عمله في المدينة، فكيف يقال: إنه لم يشترط شئ في العقد، وهل اللفظ الذي يقع به الشرط الا أداة مبرزة للمعنى، فإذا كان المعنى هو المستهدف فما قيمة اللفظ الذي يعود لا معنى له، لان معناه لم يقصد وإنما وضع مجرد تغطيه، وهذا هو سر تسميته الأوزاعي لمثل هذا العقد بالمتعة، ولولا قصد المتعة لكان بوسعه أن يطلق زوجته متى أراد ما دام يملك هذا الحق، فلماذا ينويه مقدما؟.
4 - عبد الرحمن الجزيري في (الفقه على المذاهب الأربعة) قال - ملخصا رأي المالكية -: