من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٧٦
تعتد ككل مطلقة قبل المس، وإذا كانت ذات حمل فاجلها وضع الحمل كباقي المطلقات، وإذا توفي زوجها في مدة النكاح فعدتها كعدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم، سواء كانت أمة أو حرة، ممن تحمل أو لا.
وللولد الذي يكون من زواج المتعة كافة الحقوق التي للولد من الزواج الدائم، وله من الاحكام ما للولد من الدائم من حيث أنه يلحق بأبيه ويدعي به، ويرث أباه مثلما يرث الأبناء آباءهم، اللهم الا في حالة واحدة على قول يقابله قول آخر: وهو أنه ينتفي من أبيه إذا نفاه من دون لعان، ويقابله قول: بأنه لا ينتفي الا باللعان كما هي الحالة في الولد من العقد الدائم.
فتلخص: أن الأحكام المترتبة على الولد من العقد الدائم هي بعينها مترتبة على الولد من نكاح المتعة.
الفرق بين العقدين المنقطع والدائم أما الفوارق التي أشرت إليها فهي أربعة أو خمسة:
1 - عدم التوارث بين الزوجين بالمتعة، وهناك قول بالتوارث، وأقوال بالتوارث إذا اشترطته في صلب العقد.
2 - عدم النفقة: هو الفرق الثاني ما لم تشترطها، فإذا اشترطتها فهي لها.
3 - عدم القسم، وذلك لأدلة خاصة.
4 - للزوج أن يعزل عنها بدون إذنها في حين يشترط إذن الدائمة في العزل عنها.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 173 174 175 176 177 179 181 182 183 ... » »»