من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٧٠
التواطؤ بين الزوج والزوجة: صحة عقد المتعة بالشرط المتقدم على العقد دون ذكره وقت العقد، ولابد أن يكون الشرط لفظيا، والا فكيف عرفت المراة قصده لو لم يعرب عنه؟! وكيف عرف الولي كذلك؟!
أوليس هذا هو الشرط المتقدم الذي قالوا ببطلان العقد معه؟!.
أما ما ذكره بأنه يجري العقد بنية المؤقت ولكن بلفظ الدوام فقد أسلفنا بان العقد لم يقع على القصد، ولذا اعتبره الكثير منهم أنه نكاح متعة فلم لا تواجه المسميات بأسمائها الصحيحة؟!.
5 - الدكتور عبد العزيز ذكر في كتابه: (الأنكحة الفاسدة) ما يلي:
إن النكاح بنية التوقيت دون اشتراط التوقيت باللفظ صحيح، فقال: " وعلى ذلك فان النكاح بصيغته الصحيحة المشروعة وبلفظه الظاهر المطلق إنما يقع صحيحا وإن كان المتعاقدان أو أحدهما يقصد بالزواج مدة معينة أو مجرد الاستمتاع إلى أجل من الآجال يخفيه في نفسه " إنتهى.
وقد نقل ذلك عن (نيل الأوطار) للشوكاني (1)، و (فتح العلي المالك) للشيخ عليش (2)، و (المغني) لابن قدامة (3)، و (كتاب الام) للشافعي (4)، وذكر هو ذلك في الأنكحة الفاسدة (5) وقال:
أيضا وقد نقل الشوكاني عن القاضي عياض حصول الاجماع على أن بطلان النكاح هو بالتصريح باشتراط التوقيت ساعة العقد، فلو نوى

(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ١٥٤ ط مصر الأخيرة.
(2) فتح العلي ص 415 طبع مصر 1378 ه‍.
(3) المغني لابن قدامة ج 6 ص 645 ط مصر دار الكتاب العربي.
(4) الام للشافعي ج 5 ص 71 طبع بيروت دار المعرفة.
(5) الأنكحة الفاسدة ج 2 ص 644 طبع عمان 1983 م الأولى.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 ... » »»