الفصل السادس عقد الزواج بلفظ الإجارة هذه مسالة وقع فيها نزاع بين فقهاء المسلمين، وهي وقوع النكاح بلفظ الإجارة. ومنشأ هذا الرأي إلى الآية الكريمة: (فآتوهن أجورهن) حيث سمى الله تعالى المهر أجرا، والاجر لا يكون الا للإجارة، كما يكون المسمى في العوض بالبيع ثمنا.
وممن ذهب لذلك الكرخي الحنفي، وابن خويز منداذ من فقهاء المالكية، ويميل إليه ابن العربي المالكي (1).
وقد رد أبو بكر الرازي على الكرخي الحنفي: بان الإجارة عقد مؤقت، والنكاح عقد مؤبد، وهما متنافيان. والذي يتبادر إلى الذهن من رد أبي بكر الرازي أنه فهم من رأي الكرخي جواز النكاح بالإجارة، كان يستأجرها لمدة وتنتهي المدة بانتهاء الإجارة، أو يعقد معها عقدا على العمل ويرى أن العقد يشمل جميع منافعها ومنها البضع، ولذا رد عليه بقوله: إن عقد الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد وهما متنافيان، والا لو لم يكن فهم ذلك منه فلا معنى لقوله هذا لأنه إذا كان المراد وقوع النكاح الدائم بمعناه المعروف ولكن بلفظ الإجارة لا يستقيم