من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٥٩
افصلوا بين حجكم وعمرتكم: اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم وعمرتكم.
ذكر ذلك السيوطي في تفسيره بقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) وذكرها أبو نعيم في حلية الأولياء في شرح معاني مناسك الحج، والذي دفع الخليفة إلى التفرقة بن الحج والعمرة ما علله هو نفسه فقد قال: إن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وانما ربيعهم من يطرأ عليهم (1). وإذا فالدافع اقتصادي والمسألة من مواطن اجتهاده، ولذا قال ابن قيم الجوزية في فصل ما جاء في المتعة من الخلاف في زاد المعاد عن تحريم عمر لها: ان هذا من عمر رأى رآه.
ومن اجتهاداته منع المؤلفة قلوبهم من سهم الزكاة المنصوص عليه في الآية: (إنما الصدقات للفقراء) الخ التوبة 60، وقد علل المنع بعدم حاجة الاسلام للتأليف بعد يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. واخذ عليه في ذلك: أولا -: ان التأليف هو علة الحكم، لا الحاجة للتأليف، لان الوصف هو موضوع الحم، والحكم إذا ترتب على وصف كان الوصف علة الحكم.
وثانيا -: إن المؤلفة قلوبهم ليسوا بمحصورين بمن يستمال للقتال، ل هناك منهم من يتألف لضعف في دينه كما هو معروف عن كثير منهم، ومنهم من يتألف ليقوم بحماية الحق من جيرانه، بالإضافة إلى مصالح أخرى قد يتضمنها الحكم لا تصل إليها مداركنا.

(1) كنز العمان ج 5 ص 86 صبع حيدر آباد، وحلية الأولياء ج 5 ص 205.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 165 ... » »»