من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٥٨
عليه وآله فحرمها، وسمعنا غير ذلك من الأقوال ولكن المتتبع للحادثة ينجلي له أن الخليفة إما أن يكون يرى أن المتعة مشروطية بشرط أو شروط فتخلفت شروطها كان تكون مثلا في الغزو والسفر كما استقرب السيد المرتضى ذلك، أو رأي أنها أسئ استغلالها وانتهيت إلى درجة من التساهل وعدم الالتزام، بما رسم لها الشارع فحرمها بالعنوان الثانوي - كما يقولون - وهذا الرأي هو الأقرب، وان الذين عارضوه لا يرون له هذا الاجتهاد.
ولقد كان الرجل صريحا مع نفسه ومع الناس حينما نسب التحريم لنفسه ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وآله ولا للقرآن كما فعل من جاء بعده، فاصحر بالمنع وأصر على رأيه كشأنه في كثير من اجتهاداته التي رأي فيها الصلاح للمجتمع، وفيها سأذكر لك من اجتهاداته سيتضح لك منهجه في ذلك:
يقول ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، باب سنة النبي صلى الله عليه وآله في العمرة يقول:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة.
وأيد ابن القيم ذلك بالروايات الكثيرة، وروى نص قول أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس: " لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله الا في ذي القعدة " ثم قال: والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج، والآية الشريفة 196 من البقرة نصت على ذلك بقوله تعالى: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فشرع بها الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج والتمتع بالحل بينهما خلافا لسنن المشركين. ولكن الخليفة عمر في أيام خلافته قال:
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»