من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٦١
عليه مجتهد وعمر مجتهد (1).
والآن إنما أوردت هذه النماذج لنتعرف منها على مزاج الخليفة الذي كان يخضع ويقيد النص بالمصلحة كما يراها، فيجتهد في ذلك ومنه اجتهاده في تحريم المتعة.
والذي خالفوه في ذلك لا يرون له الحق في هذا الاجتهاد، استدلالا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) المائدة 85. وبقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) 33 الأحزاب، فان اجتهاداته تكون من الاجتهاد في مقابل النص.
فان قيل: إن ذلك بولايته العامة لأمور المسلمين باعتباره ولي الأمر.
قيل: إن حدود الولاية نقف عند هذا الحد، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: إن ولايته تقتصر على حياته، ومن ناحية ثالثة: إذا كان للخليفة ولاية تخوله حق الإباحة والتحريم فلم لا يكون لعلي عليه السلام مثلها وقد عرف عنه القول بإباحة المتعة.
والحقيقة أن الولاية والاجتهاد في مقابل النص لا يتمان، نعم قد تكون حرمت بالعنوان الثانوي، والخليفة مجرد منفذ كما أشرنا لذلك في صدر البحث فمنع ذلك حياطة الاعراض المسلمين وكرامة الأسرة، وقد ذهب جماعة من فقهائنا إلى أن المتعة إذا انتهت إلى الافساد والتشنيع تصبح مكروهة كراهة شديدة (2).

(1) شرح التجريد للقوشجي ص 408 طبع تبريز 1301 ه‍.
(2) فقه الصادق للروحاني ج 17 ص 369.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 ... » »»